الميرزا جواد التبريزي

276

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

تسدد الدين من الأربعة أخماس الباقية ، أما إذا سددته في سنة السكنى ، أو بعدها ، فلا خمس بالنسبة إليه . سؤال [ 928 ] إذا اشترى أرضاً للانتفاع بها في المستقبل ( ويأمل أن يبيعها في المستقبل ) ، وبعد الشراء أخرج خمسها ، فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجب ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ إذا لم يطمئن ببيعها في المستقبل لا يجب عليه شيء في ارتفاع قيمتها . سؤال [ 929 ] رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها ، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال : لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها ، واللَّه العالم . سؤال [ 930 ] إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه ، فهل يجب فيه الخمس بعد نموه إذا كان زائداً على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلّامما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟ الخوئي ؛ في مفروض السؤال : يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، واللَّه العالم . سؤال [ 931 ] رجل ورث من أبيه بيتاً فرممه بشيء معلوم من كسبه ، إذا باعه هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط ؟ الخوئي ؛ يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الإرث ، واللَّه العالم .